الشيخ محمد تقي التستري

202

النجعة في شرح اللمعة

( السّابعة : لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا بيع عبيد ، ويجوز شراؤه موصوفا سلما ، والأقرب جوازه حالا فلو باعه عبدا ودفع اليه عبدين للتخيير فأبق أحدهما بنى على ضمان المقبوض بالسوم ، والمروي انحصار حقه فيهما وعدم ضمانه فينفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع ويكون العبد الباقي بينهما بالنصف الا أن يجد الآبق يوما فيتخير وفي انسحابه في الزيادة ان قلنا به تردد ، وكذا لو كان المبيع غير عبد بل في أي عين كانت ) ( 1 ) الأصل في ما قال أنّ الكافي روى ( في أوّل باب نادر ، وهو 96 من معيشته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت وردّ . الآخر وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليردّ الذي عنده منهما ويقبض نصف الثّمن ممّا أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيّهما شاء وردّ النّصف الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ونصفه للمبتاع » . ورواه التّهذيب ( في 22 من ابتياع حيوانه ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام مثله ، ورواه ( في 68 منه ) عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام مثله . وإسناد الكافي والتّهذيب الأوّل : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم » . ورواه الفقيه ( في 10 من إباقه ، 8 من عتقه ) عن كتاب ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، وفي إسناده إلى كتابه إبراهيم بن هاشم وغيره . والظَّاهر أنّ في إسناد الكافي والتّهذيب الأوّل سقطا وتحريفا ، أمّا التّحريف فكون « ابن أبي حبيب » محرّف « أبي حبيب » كما رواه الفقيه ولأنّه روى الكافي في آخر باب ما يجب فيه التّعزير ، وهو 48 من حدوده ، والتّهذيب في 7 من زيادات حدوده خبر كفّارة وطي الحائض عن عليّ بن -