الشيخ محمد تقي التستري

193

النجعة في شرح اللمعة

جارية من سوق المسلمين فخرج إلى أرضه فولدت منه أولادا ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ؟ قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » . ورواه الإستبصار ( في آخر باب من اشترى جارية فأولدها ) وفيه بدل « ثمّ إنّ أباها يزعم » ، « ثمّ أتاها من يزعم » وهو الصّحيح ، فلا معنى للأوّل . وروى التّهذيب ( في 14 من باب لحوق الأولاد ، 7 من طلاقه صحيحا ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » . وروى الكافي ( في باب المدلَّسة في النّكاح ، وهو 67 من نكاحه ، في خبره 13 ) عن إسماعيل بن جابر ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوّجني ابنتك ، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بعد أنّها غير ابنته وأنّها أمة ، يردّ الوليدة على مولاها والولد للرّجل وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرّجل وخدعه » . وروى ( في نوادر نكاحه ، وهو 191 منه في خبره 9 ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام « في رجل أقرّ على نفسه أنّه غصب جارية رجل ، فولدت الجارية من الغاصب . قال : تردّ الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقرّ بذلك الغاصب » . ورواه التّهذيب في 144 من زيادات فقه نكاحه وزاد « أو كانت له بيّنة » ، لكنّ الصّواب « أو كانت عليه بيّنة » كما رواه الفقيه مرفوعا عنه عليه السّلام ( في 51 من 26 من نكاحه ) . يعني حكم وجود بيّنة عليه حكم إقراره . وروى الكافي ( في أوّل باب المدلَّسة ، 67 من نكاحه صحيحا ) عن العبّاس ابن الوليد بن صبيح ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها