الشيخ محمد تقي التستري
183
النجعة في شرح اللمعة
فيه « فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها » ، وخبر محمّد بن حكيم وفيه « فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها » ، وخبر أبي بصير وفيه « فقال : إن أمنتها فمسّها » . وأمّا خبر عبد اللَّه بن سنان الثّاني وفيه « أشتري الجارية من الرّجل المأمون فخبّرني أنّه لم يمسّها - إلى - قال : ليس بجائز أن يأتيها حتّى يستبرئها بحيضة - الخبر ، » فعاجز عن مقاومة تلك ، ولعلّ الأصل في قوله : « المأمون » ، « غير المأمون » . ثمّ إنّ المصنّف اقتصر في سقوط الاستبراء بإخبار الثّقة به ودلَّت الأخبار على السّقوط في ما إذا كان بائعها مرأة ، فروى التّهذيب ( في لحوق أولاده ، 7 من طلاقه ) بعد قوله : « ومتى كانت الأمة لامرأة » ( في خبره 31 ) عن رفاعة « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأمة تكون لامرأة » ، فتبيعها ؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » . و ( في 32 ) عن حفص ، عن الصّادق عليه السّلام « في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » . ( واستبراء الحامل بوضع الحمل ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطي ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الأمة يشتريها الرّجل وهي حبلى ، وهو 116 من نكاحه حسنا ) عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الأمة يشتريها الرّجل ؟ فقال : سئل عن ذلك أبي عليه السّلام ، فقال : أحلَّتها آية وحرّمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي . فقال الرّجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك » . قوله في الخبر : « فقال الرّجل - إلخ » كلام الصّادق عليه السّلام في نقله كلام من سأل أباه .