الشيخ محمد تقي التستري
179
النجعة في شرح اللمعة
فلا دلالة فيه على جواز وطي غير البالغة ولو كانت مملوكته كما يتراءى في بادي النّظر . وروى ( في 7 صحيحا ) عن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام « سألته عليه السّلام عن الرّجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مسّت . قال : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسّها . وقال : إنّ ذا الأمر شديد ، فإن كنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها » . وفي ( 4 حسنا ) عن حفص بن البختريّ ، عنه عليه السّلام « في الرّجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ؟ فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها » . ورواه التّهذيب ( في 27 من 7 من أبواب طلاقه ) ، ورواه الإستبصار ( في باب أنّ من اشترى جارية ووثق بصاحبها ) عن منصور بن حفص - على ما في نسخة خطيّة معتبرة - والمختلف في فصله الثالث عشر من تجارته أيضا جعله خبر منصور بن حفص وإن كانت المطبوعة من الاستبصار بلفظ « حفص بن البختريّ » وكذا الوافي والوسائل . وروى الكافي ( ثمّة أيضا في 5 ) عن ربيع بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الجارية الَّتي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل ؟ فقال يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة » . وروى في 8 عن سماعة « سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل » . دلّ هذا الخبر على أنّه لو كانت حيضتها باقية وقت الشّراء تكفي ولا يجب عليه استيناف حيضة لها وبه أفتى في التّهذيب . وروى الكافي ( في 6 من 114 من نكاحه ) والتّهذيب ( في 19 من 7