الشيخ محمد تقي التستري
158
النجعة في شرح اللمعة
وروى الكافي ( في 4 من أخبار نوادر آخر زكاته ) عن معاذ بن كثير ، عن الصّادق ( ع ) « موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتيه به ، فيستعين به على عدوّه - الخبر » . ورواه التّهذيب ( في 24 من زيادات زكاته ) . وروى التّهذيب في 25 ممّا مرّ عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق ( ع ) - في خبر - « قال لمسمع بن عبد الملك : وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محلَّلون ، ويحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة » . ورواه الكافي ( في 3 من أخبار باب أنّ الأرض كلَّها للإمام ( ع ) ، 124 من أبواب كتاب حجّته ) وفيه « كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض ، فهم فيه محلَّلون حتّى يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة » ، وما فيه هو الصّحيح . وروى التّهذيب في 26 ممّا مرّ عن عمر بن يزيد « سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل الصّادق ( ع ) عن رجل أخذ أرضا مواتا - إلى - فقال ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطَّن نفسه على أن يؤخذ منه » . والمراد بقوله ( ع ) : « إلى الامام في حال الهدنة » الإمام من أئمّة الجور من الثّلاثة في عصره ومن بني أميّة وبني العبّاس في زمان عترته . ( ولا يستقرّ للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرّمات ) *