الشيخ محمد تقي التستري
127
النجعة في شرح اللمعة
( الا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يومه موزعة على المعاملين ) ( 1 ) إنّما ورد استثناء ما لو كان البيع أكثر من مائة فيربح عليه قوت يومه ، أو للتّجارة فبالمعروف . روى الكافي ( في 22 من 54 من أبواب معيشته ) عن سليمان بن صالح ؛ وأبي شبل ، عن الصّادق عليه السّلام « قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلَّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتّجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » . لكن روى في 19 منه عن ميسّر ، عنه عليه السّلام « قلت : إنّ عامّة من يأتيني من إخواني - إلى أن قال - فقال : إن ولَّيت أخاك فحسّن ، وإلَّا فبع بيع البصير المداقّ » . روى أيضا اختصاص ترك الرّبح بزمان ظهور القائم عليه السّلام . روى الفقيه ( في 25 من أخبار رهنه ، 38 من أبواب معايشه ) عن عليّ بن سالم ، عن أبيه ، عن الصّادق عليه السّلام : « سألته عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرّهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء ، فقال : ذلك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت عليهم السّلام ؛ قلت : فالخبر الذي روي أنّ ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو ؟ قال : ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت عليهم السّلام ، وأمّا اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه » . ورواه التّهذيب في 42 من أخبار رهونه . ( الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان ) ( 2 ) روى الكافي ( في 9 من 54 من أبواب معيشته ) عن عليّ بن عبد الرّحيم ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : « إذا قال الرّجل للرّجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الرّبح » . ورواه التّهذيب ( في 21 من أوّل أبواب تجاراته ) مثله ، ورواه الفقيه ( في آخر 27 من معايشه مرفوعا ) عنه عليه السّلام .