الشيخ حسن الجواهري
454
بحوث في الفقه المعاصر
اشتراط قبول الموقوف عليه : هل يشترط قبول الموقوف عليه ؟ تقدم البحث في ذلك تحت عنوان القبول في الوقف وخلاصة ذلك أن الأصحاب اختلفوا على أقوال : الأول : لا يشترط القبول ، والدليل على ذلك : 1 - إن أكثر الأصحاب ذكروا الايجاب ولم يذكروا القبول ، دلّ ذلك على أن الوقف عبادة يشترط فيها انشاء الوقف فقط كالعتق . 2 - وقالوا : إذا شككنا في اعتبار القبول في الوقف كان الأصل عدم اعتباره ، ويؤيده أنه ليس في النصوص ما يدلّ عليه . الثاني : يشترط القبول ودليلهم : 1 - أنهم أطبقوا على أن الوقف عقد يعتبر فيه الايجاب والقبول كسائر العقود . 2 - ولأن ادخال ملك في ملك الغير بغير رضاه بعيد . 3 - ولأصالة بقاء الملك على مالكه بدون القبول . الثالث : التفصيل بين الوقف على الجهة العامة والخاصّة ، فلا يجب القبول في الأوّل دون الثاني . وقد تقدم أيضاً : إن الأقوى هو القول الثاني لاطباق الأصحاب أنه من العقود ولو كان ايقاعاً لما أبطله الردّ ، والحال أن الردّ مبطل له ، وحينئذ يكون عدم تعرض الأصحاب للقبول لأن القبول مع عدم الرد يكون فعلياً بقبض الموقوف ولو من قبل الولي أو الحاكم الشرعي ( 1 ) . فيكون الوقف
--> ( 1 ) راجع صيغة الوقف ( الايجاب والقبول في هذا البحث ) .