الشيخ حسن الجواهري

445

بحوث في الفقه المعاصر

بالحبس وإن ذكر جماعة منهم صاحب القواعد أنه حبس ( 1 ) ، ضرورة كون الحبس عقداً آخر يحتاج إلى قصد مستقل وهو مباين لقصد الوقف ، لذا قال بعض أنه بحكم الحبس ( 2 ) . وعلى كل حال قيل يبطل الوقف كما عن المبسوط ( 3 ) . وقيل أنه يصح وقفاً كما عن جماعة كثيرة منهم الشيخين وأكثر الأصحاب قال صاحب الجواهر « لأصالة عدم الاشتراط المستفادة من عموم أدلة العقود « أي أن العقود تشمل هذا التمليك الذي يرجع فيه الملك إلى المالك كما تشمل التمليك الذي لا يعود فيه الملك إلى المالك » وخصوص أدلة الوقف سيما نحو قولهم ( عليهم السلام ) الوقوف على حسب ما يوقفها وخصوصاً الصحيحان المزبوران ( صحيح ابن مهزيار وصحيح ابن الصفار المتقدمان ) ( 4 ) . صحيح ابن مهزيار : « قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) إن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت ، جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ( عليهم السلام ) ؟ فكتب ( عليه السلام ) هو كذلك عندي » ( 5 ) . وصحيح ابن الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان مؤقتاً فهو صحيح ممضي ، وقال قوم : إن المؤقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى

--> ( 1 ) جواهر الكلام 28 : 54 - 56 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المصدر السابق نفسه . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 56 . ( 5 ) وسائل الشيعة باب 7 من أحكام الوقف ح 1 .