الشيخ حسن الجواهري

412

بحوث في الفقه المعاصر

أو اقتصارها على الصلبيين فقط . 2 - قال صاحب الجواهر « إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ، ذكورهم كما عن الشيخ وإناثهم بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع صريحاً وظاهراً عليه من غير واحد ، بل لعله لا اشكال فيه بناء على تناول اسم الولد الذي هو بمعنى التولد منه لهما ( البنين والبنات ) حقيقة « وإن كان هو محل تأمل في عرفنا الآن بل لعلّ الظن بالعدم » كما أنه لا اشكال ولا خلاف في اشتراكهم في ذلك من غير تفضيل لأنه المفهوم عرفاً من اطلاق سبب الاستحقاق المفروض اتحادهم فيه ، بل الظاهر دخول الخناثى معهم وإن قلنا أنهم طبقة مستقلة لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور عليها » ( 1 ) . أقول : إن هذا الكلام على مبنى الإمامية لا على مبنى من يخالفهم ويقول أن أولاد الأولاد لا يشمل أولاد البنت . 3 - قال صاحب الجواهر : « إذا قال هذا وقف على مَنْ انتسب إليّ من الأولاد ، لم يدخل أولاد البنات على الأشهر بل المشهور ، بل يمكن دعوى الاجماع من الجميع ، فإن المرتضى وابن إدريس وإن قالا فيما لو قال : أولادي وأولاد أولادي أنه ولد ولكن لا يلزم القول فيه بصدق الانتساب المفهوم منه عرفاً خلاف ذلك . . . وقد أومأنا نحن سابقاً إلى نحو ذلك وقلنا : إن أولاد البنات وإن كانوا أولاد حقيقة إلاّ أنهم لا يستحقّون الخمس الذي عنوانه اسم القبيلة الخاص بالذكور ومن يتولد منهم » ( 2 ) . 4 - قال صاحب العروة : « إذا قال : وقفت على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء صحّ بالنسبة إلى أولاده . وأما بعد انقراضهم

--> ( 1 ) المحلّى / لابن حزم 9 : 182 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 104 و 105 .