الشيخ حسن الجواهري

341

بحوث في الفقه المعاصر

والبناء إن كانت فيها . 2 - وفي المصاحف والدفاتر . 3 - ويجوز أيضاً في العبيد والسلاح . 4 - ويجوز في الخيل في سبيل الله عزّ وجلّ في الجهاد فقط . ولا يجوز في غير ما تقدم أصلا ، ولا يجوز في بناء دون القاعة ( 1 ) . ثم ذكرت الأدلة على صحة وقف هذه الموقوفات فقط . هل يشترط تعيين الموقوف ؟ بمعنى أن الوقف إذا كان عيناً غير معينة في الخارج كعبد من عبدين أو دار من دارين فهل يصح الوقف ؟ ذكر صاحب الجواهر : « الشك في عدم صحة وقف عبد من عبيده المعينين على وجه يكون الموقوف فيها واحداً منها بخصوصه وشخصه على البدل على نحو مذهب الإمامية في الواجب المخيّر ( 2 ) ، ويتعيّن حينئذ بالقرعة أو بتعيين الواقف ، أو يكون الموقوف عبداً منهما الصادق على كل منهما ، بل لعلّ هذا هو المتيقن في الفرض على تقدير الصحة ، ضرورة عدم وقف كلّ منهما بالخصوص على البدل . . . وفي محكي التذكرة عن الشافعية في أحد الوجهين صحته كصحة عتق أحد العبدين . . . وفي مفتاح الكرامة « قلَّ مَنْ تعرّض لعدم الصحة في ذلك وأول من تعرّض له الفاضل في التذكرة » . . . وبالجملة إن لم يكن اجماعاً فالقول بالصحة لا يخلو من وجه خصوصاً

--> ( 1 ) المحلى / لابن حزم 9 : 175 . ( 2 ) الواجب المخيّر عند الإمامية : وجوب كل واحد إن لم يأت بالآخر فيجب كل واحد على البدل .