الشيخ حسن الجواهري

333

بحوث في الفقه المعاصر

الاقطاع في موارد : 1 - إن الوقف يصدر عادة من الأفراد ، بينما الاقطاع يكون من إمام المسلمين . 2 - الوقف يكون في الأعيان التي فيها فائدة وهي محياة . بينما الاقطاع يكون في المصادر الطبيعية ( الموات ) . 3 - الوقف يسوّغ للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف بينما الاقطاع هو أسلوب اسلامي لتقسيم العمل . فيكون في الموارد التي يتولد عن العمل حقّ أو اختصاص . 4 - الوقف إذا لم يستفد منه الموقوف عليه لا يخرج عن كونه وقفاً ويبقى الانتفاع موجوداً للموقوف عليه ، بينما الاقطاع لا يسوّغ تأخير الشروع في العمل في الأرض المقطَعة ، بل يكون التأخير في البدء في العمل من دون مبرر مسوّغاً لاخراج العين المقطَعة من يد المقطَع . أما الإرصاد : فهو وقف أحد الحكام أرضاً مملوكة للدولة لمصلحة عامة كمدرسة أو مستشفى . وقد عرف أن هذا جائز بحكم الولاية العامة ولكن يسمى هذا إرصاداً لا وقفاً حقيقة ( 1 ) . أقول : إذا كانت الأرض مملوكة للدولة وقد وقفها الولي العام فلا بأس بتسمية هذا وقفاً لأنه عبارة عن وقف المملوك بالولاية العامة فلا يختلف عن الوقف الحقيقي . وقد ذكر اشكال في تصرف الإمام في بيت المال فيوقف شيئاً منه على المصالح العامة ؟ وحقيقة هذا الاشكال راجع إلى عدم ملكية الإمام بيت المال ،

--> ( 1 ) الفقه الإسلامي وأدلته 10 : 7614 .