الشيخ حسن الجواهري

189

بحوث في الفقه المعاصر

4 - العمرى : وهو حقّ الانتفاع بشيء ما قرر بموجب من المالك لشخص ما مدة عمر المالك أو عمر المنتفع أو عمر شخص ثالث ، وقد أشارت المادة ( 41 ) من القانون المدني الإيراني لذلك ، فإذا كانت المدة ( هي عمر المالك ) فإذا توفي المنتفع قبل موت المالك فينتقل حقّ المنتفع إلى ورثته ويبقى حتى انقضاء عمر المالك . وإذا كانت المدة ( هي عمر المنتفع ) فإذا توفى المالك فيبقى الحق حتى موت المنتفع وإذا كانت المدة ( هي عمر شخص ثالث ) فالحق يبقى للمنتفع أو لورثته حتى موت الشخص الثالث ( 1 ) . 5 - الرقبى : وهو حق الانتفاع بشيء ما قرر بموجب عقد من المالك لشخص ما لمدة معينة ، وقد أشارت المادة ( 42 ) من القانون المدني الإيراني لذلك . ومعنى الرقبى يأتي من معنى الارتقاب والانتظار لأن المالك ينتظر انقضاء مدة الاستفادة من ملكه . وقيل أن الرقبى هو بمعنى تسليم رقبة المالك إلى آخر للاستفادة منها ، وهو ضعيف ، والأول أقوى لأنّ الاثنين ينتظرون انقضاء المدة ويعود الملك للمالك بعدها ( 2 ) . 6 - السكنى : وهو حق الانتفاع بالسكن في مسكن ما يقرر بموجب عقد من المالك لشخص ما ، وهذا الحق يمكن أن يكون بصورة الرقبى إذا حُدد بمدة معينة ، ويكن أن يكون بصورة العمرى إذا حدد بعمر أحدهما أو ثالث .

--> ( 1 ) راجع الوقف قانوناً وشرعاً / للمحامي رائد العبيدي / ص 8 عن القانون المدني الإيراني بشرح سيد حسن إمام . ( 2 ) راجع الوقف قانوناً وشرعاً / للمحامي رائد العبيدي ص 21 - 23 عن القانون المدني الإيراني بشرح سيد حسن إمام .