الشيخ حسن الجواهري
174
بحوث في الفقه المعاصر
والمبتكر والفنان وصاحب الامتياز والعلامة التجارية والاسم التجاري لنشر المؤلَف أو المبتكر والاستفادة منه . وكذا يصح وقف الحقّ المعنوي التراثي ، فمن يطبع كتاباً تراثياً موقوفاً أو كتب صاحب عليه أنه يوضع في خدمة طلبة العلم يجب أن يصرف قسماً من أرباحه حسب وقفية الواقف أو يكون في خدمة طلبة العلم . ودليلنا على ذلك هو شمول حبّس الأصل وسبل الثمرة لهذا الحق الذي يسمى بحقّ الاختصاص . ثم إن هذا الحقّ وإن لم يكن مالا إلاّ أنه يتعلّق بالمال وهذا يكفي في جواز المعاملة عليه ووقفه لأنه أصل باق يستفاد من منفعته فيشمله حبّس الأصل وسبل المنفعة . وهذا الحقّ إذا تعلّق بجهة معينة فيمكن وقفه وإن لم يكن مملوكاً كملكية العين إذ لا دليل على وقف الأصل بأن يكون مملوكاً كما ذكر ذلك صاحب الجواهر ( قدس سره ) . الحادي عشر : يمكن أن يوقف حق الطريق أو حق عبور جسر معيّن ، فهي حقوق تقابل بالمال فهي حقوق مالية قابلة للتداول والمعاوضة ، كل هذا استناداً إلى امكان وقف الحق الذي يشمله حبّس الأصل وسبّل المنفعة . وعلى قول المشهور عند الإمامية من كون المالك للأرض يمكنه من التصرف بالأرض تصرفاً لا يمنع من مزاحمة حقّ المرور للآخرين ، يمكن أن يسمى تحبيساً للأرض بالاستفادة من المرور عليها لمدة محددة أو دائماً . الثاني عشر : لا يصح وقف الخدمات كخدمة شركة الطيران لشحن المصاحف إلى المساجد أو المكتبات العامة ، لأن هذه الخدمة عمل لا يصح وقفه قبل وجوده إذ لا يصح وقف المعدوم كما لا يصح وقفه بعد وجوده ، إذ