الشيخ حسن الجواهري

143

بحوث في الفقه المعاصر

القابلة للتبدل في تجسيدها من عين إلى عين » ( 1 ) . ولكن يرد على وقف المالية بالاصطلاح الفقهي المعروف ما تقدم من أن حبّس الأصل ناظر إلى الأصل الحقيقي لا الاعتباري والمالية أصل اعتباري لا حقيقي ، والأصل الحقيقي هو النقد العيني . ومع هذا نكون مؤيدين لما قرّره مجمع الفقه الإسلامي في قراره 140 / 6 / 15 لإجازة وقف النقود بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه ، باعتبار أن وقف المالية عقد جديد يشمله أوفوا بالعقود . هل يمكن أن نوقف ايراداً نقدياً يحصل في المستقبل دون وقف أصله ؟ ذكر البعض ( 2 ) جواز ذلك ، وقال بوجود صور متعددة لهذا الوقف تدور حول محورين : المحور الأول : وقف ايراد عين معمرة لفترة زمنية محددة ، ومثاله أن يحبّس شخص الايراد الاجمالي أو الصافي الذي ينشأ عن استثمار عقار للأيام العشرة الأولى من ذي الحجة من كل عام ، أو أن يقف محسن ( يملك موقفاً للسيارات ) ايراد موقفه مما يدفعه أصحاب السيارات التي تقف فيه كل يوم جمعة ، أو أن يقف صاحب حديقة حيوانات ايرادها لمدة شهر كل ثلاثة أعوام مثلا . المحور الثاني : وقف حصة محسوبة بنسبة مسؤولة من الايرادات النقدية الاجمالية أو الصافية لهيئة أو مؤسسة استثمارية قائمة ، إضافة إلى الزكاة المفروضة التي لا بدّ أن توزّع في مصارفها الشرعية .

--> ( 1 ) فقه العقود / للسيد الحائري 1 : 95 . ( 2 ) منذر قحف / الوقف الإسلامي ( تطوره ، إدارته ، تنميته ) : 196 .