السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

86

فقه المضاربة

ذلك ، وجب الوفاء به ما دامت المضاربة باقية وإن فسخها ، سقط الوجوب . ولا بدّ أن يحمل ما اشتهر من أنّ الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى وإلاّ ، فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله ( 1 ) ، كما اختاره

--> 1 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 270 .