السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
73
فقه المضاربة
مسألة 1 : لو كان له مال موجود في يد غيره ، أمانة أو غيرها ، فضاربه عليها ، صحّ ، وإن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان ، فالأقوى أنّه يرتفع الضمان بذلك ؛ لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم ( 1 ) . ودعوى أنّ الضمان مغيّى بالتأدية ولم تحصل كما ترى ؛ ( 2 ) ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلاّ إذا اشترى به شيئاً ودفعه إلى البائع ، فإنّه يرتفع الضمان به ؛ لأنّه قد قضى دينه بإذنه ، وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاً وأنّ العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهناً عنده ، أنّها تبقى على الضمان ، والأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا .
--> 1 - تأتي مصادر الحديث مفصلاً في مسألة 46 من هذه المسائل ، الصورة الرابعة .