السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
65
فقه المضاربة
وهل يضمن حينئذ جميعه ؛ لعدم التمييز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه ، أو القدر الزائد ؛ لأنّ العجز إنمّا يكون بسببه فيختص به ، أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعة ، والثاني إذا أخذ أولاً بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلاً ؟ أقوال ( 1 ) ، أقواها الأخير .
--> 1 - المصدر السابق . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 33 . 3 - المصدر السابق .