السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

63

فقه المضاربة

اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزاً حتّى مع الاستعانة بالغير ( 1 ) وإلاّ ، فلا يصح ( 2 ) لاشتراط كون العامل قادراً على العمل - كما أنّ الأمر كذلك في الإجارة للعمل فإنّه إذا كان عاجزاً تكون باطلة ، ( 3 ) - وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك ، وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان ويكون ضامناً لتلف

--> 1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 241 - وراجع في هذا المقام : جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 122 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 485 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 360 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 31 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 360 . 4 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 253 .