السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
58
فقه المضاربة
التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما إذا كان بغيرها - كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة ، مثلاً ، ويكون الربح بينهما - يشكل صحته ؛ إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة . ولو فرض صحّة غيرها للعمومات كما لا يبعد ، لا يكون داخلاً في عنوان المضاربة ( 1 ) .
--> 1 - الحاقة ( 69 ) : 44 - 46 .