السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
53
فقه المضاربة
عنهما لم يصح ( 1 ) ، إلاّ أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة ( 2 ) . نعم ، ذكروا أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما ، صحّ . ولا بأس به خصوصاً على القول بأنّ العبد لا يملك ؛ لأنّه يرجع إلى مولاه .
--> 1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 27 .