السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

50

فقه المضاربة

السادس : تعيين حصة كلّ منهما ( 1 ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلاّ أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق .

--> 1 - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 7 ، ج 18 ، ص 136 . 2 - مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب كتاب المضاربة ، ح 2 ، ج 13 ، ص 456 .