السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

43

فقه المضاربة

الرابع : أن يكون معيّنا ( 1 ) ، فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيّهما شئت ، لم ينعقد إلاّ أن يعيّن ثمّ يوقعان العقد عليه . نعم ، لا فرق بين أن يكون مشاعاً