السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
21
فقه المضاربة
الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً ؛ فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ، ( 1 ) فلو كان له دين على أحد ، لم يجز أن يجعله مضاربة إلاّ بعد قبضه ، ولو أذن للعامل في قبضه ، ما لم يجدد العقد بعد القبض . نعم ، لو وكّله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه ؛ بأن يكون موجباً قابلاً ، صحّ . وكذا لو كان له على العامل دين ، لم يصحّ جعله قراضاً إلاّ أن يوكله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولّي الطرفين .
--> 1 - راجع : التذكرة ، ج 2 ، ص 231 .