السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

128

فقه المضاربة

ثلاثة . كما أنّه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفاً . نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر - مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له ، أو لغيره مما ليس متعلقاً بالتجارة - فنفقته في تلك المدة على نفسه ( 1 ) . وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر ( 2 ) ، بحيث يكون كلّ منهما علة مستقلة لولا الآخر ، فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين ، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ، وإن كانا في عرض واحد ، ففيه وجوه ؛ ثالثها التوزيع ( 3 ) . وهو الأحوط في الجملة وأحوط منه كون التمام على نفسه ، وإن كانت العلة مجموعهما ، بحث يكون كل واحد جزء من الداعي ، فالظاهر التوزيع .

--> 1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 246 . 2 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 345 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 346 .