السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

124

فقه المضاربة

مسألة 14 : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك ( 1 ) . ومعه فنفقته في السفر من رأس المال ، إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه . وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقاً ( 2 ) ، والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل . وربما يقال ( 3 ) : له تفاوت ما بين السفر والحضر ( 4 ) . والأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها ، من مأكل ، ومشرب ، وملبس ، ومسكن ، ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة . ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) :

--> 1 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 152 . 2 - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 14 .