السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

122

فقه المضاربة

الرابع : كذلك ، لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء ، حتّى يكون الربح له ، فقصد نفسه حيلة منه ، وعليه يمكن الحكم بصحّة الشراء ( 1 ) وإن كان عاصياً في التصرّف في مال المضاربة من غير إذن المالك ، وضامناً له بل ، ضامناً للبائع أيضاً ، حيث إنّ الوفاء بمال الغير غير صحيح ، ويحتمل القول ببطلان الشراء ( 2 ) ؛ لأنّ رضا البائع مقيّد بدفع الثمن ، والمفروض أنّ الدفع بمال الغير غير صحيح ، فهو بمنزلة السرقة ، كما ورد في بعض الأخبار : أنّ من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق ( 1 ) ، ويحتمل صحّة الشراء وكون قصده لنفسه لغواً ، بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة ، فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه وكلّياً في ذمته إلاّ أنّه ينصبّ على هذا الذي يدفعه ، فكأنّ البيع وقع عليه . والأوفق بالقواعد الوجه الأوّل ، وبالاحتياط الوجه الثاني ( 3 ) ، وأضعف الوجوه الثالث ( 4 ) وإن

--> 1 - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 328 ، كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 و 2 و 4 - وإليك نص الحديث الرابع عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤدّيه ، فذلك اللص العادي . "