السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
119
فقه المضاربة
ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه : أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة ( 1 ) . الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته من حيث إنّه عامل ووكيل عن المالك ،
--> 1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 21 ، الباب 3 من أبواب المضاربة ، ح 5 .