الشيخ حسن الجواهري

84

بحوث في الفقه المعاصر

عدم اعتبار الزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ، ولأن اطلاق النصّ يحمل على المعهود من كون الانبات علامة على البلوغ ، والمعهود عرفاً كعلامة على البلوغ هو الشعر الخشن لا الناعم . العلامة الثانية : انبات الشعر على اللحية والشارب ، وهي علامة تختصّ بالرجال . وقد ذهب إلى علاميتها على البلوغ علماء الإمامية وذلك لبعض النصوص المصرّحة بذلك ، فمن النصوص خبر حمزة بن حمران عن أبي جعفر ( الإمام الباقر ( عليه السلام ) ) : من أن الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أم يحتلم أو يُشعر أو ينبت قبل ذلك ( 1 ) . فذكرت الاشعار كعلامة على البلوغ . وخبر يزيد الكناسي : إن الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ( 2 ) . على أن شعر اللحية والشارب إنما يكون بعد الانبات عادة . ملاحظات : الأولى : قد يقال إذا كان شعر اللحية والشارب علامة للبلوغ ، فلماذا احتيج إلى اختبار شعر العانة التي لا يجوز الكشف عنها ؟ والجواب : 1 - إن العانة ليست من العورة كما تقدم ذلك . 2 - إن شعر العانة يتقدم نباته على اللحية والشارب . 3 - إن هذه العلامات إنما يصار إليها عند الاشتباه ، فلو كان انسان لا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : ب 6 من عقد النكاح ، ح 9 .