الشيخ حسن الجواهري

14

بحوث في الفقه المعاصر

بحجيّة خبر الثقة في الهلال ; وذلك للروايات البالغة حدّ التواتر الاجمالي القائلة بعدم ثبوت الهلال بخبر العدل الواحد فضلاً عن الثقة الواحد . ومن هذه الروايات : صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ علياً كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » ( 1 ) . وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » ( 2 ) . وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه فقال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهادة الواحد واليمين في الدّين ، وأما الهلال فلا إلاّ بشاهدي عدل » ( 3 ) . الطريق الخامس : البيّنة الشرعية ، وهي طريقة تعبّدية لثبوت الهلال ، وهي عبارة عن خبر عدلين شهدا عند الحاكم أو لم يشهدا عنده ، فكلّ من شهد عنده عدلان وجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الافطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارج البلد . والمشهور حجيّة البيّنة العادلة في ثبوت الهلال ; وذلك لدليلين : الأول : ما دلّ على حجيّة البيّنة بقول مطلق ، في هذا المقام وغيره ، كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان . . الخبر » ( 4 ) بضميمة ما ثبت من الخارج بدليل قاطع أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يحكم بالبيّنة ( شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ) . إذن شهادة العدلين يثبت بها الحكم والقضاء ،

--> ( 1 ) ) المصدر السابق : 207 ، ح 1 . ( 2 ) ) المصدر السابق : 207 ، ح 3 . ( 3 ) ) المصدر السابق : 211 ، ح 17 . ( 4 ) ) وسائل الشيعة 18 : 169 ، ب 2 كيفية الحكم ، ح 12 .