الشيخ حسن الجواهري
111
بحوث في الفقه المعاصر
2 - إن الروايات المفسِّرة لجملة « حتى يبلغ أشدّه » قد ذكرت أن بلوغ الأشدّ هو الاحتلام . وعلى كل حال فالآية أجنبية عن كون بلوغ الأشدّ هو بالسن فضلا عن كونه خمسة وعشرين سنة . 3 - إن الآية مخصصة بالسفه إذا كان سفيهاً قبل خمسة وعشرين سنة ، وحينئذ إذا كان السفه موجوداً بعد ذلك فهي مخصصة به أيضاً ، فكيف يدفع إليه المال بعد خمسة وعشرين سنة إذا كان السفه موجوداً ؟ ! 4 - إن صلوح من كان سنه خمسة وعشرين سنة لأن يكون جدّاً لا يقتضي رفع الحجر عنه ولا اثبات الحجر عليه ، فالقول برفع الحجر بهذا السن تحكّم صرف . على أن البنت تصلح أن تكون جدّة لإحدى وعشرين سنة ، فيقتضي أن يقول برفع الحجر عنها إذا بلغت ذلك . فالنتيجة التي ننتهي إليها هي : إذا لم يحصل الرشد ، يكون الحجر باقياً ولو طعن في السن . الحجر يختص بالتصرفات المالية : نعم إن الحجر على السفيه يختص بمعاملاته المالية ، وكذا إذا وهب أو أقرّ بمال . والضابط أن يمنع من جميع التصرفات المالية ، ومن التصرفات المالية زواج السفيه لما فيه من بذل الصداق ، وكذا زواج البنت السفيهة من جهة المهر الذي يبذل مقابل الزوجية ، فلا يجوز الزواج بدون إذن الولي وإشرافه . نعم إذا تعذّر الولي أو تعذّر الحاكم وكانت حاجة إلى الزواج فهو خارج عن محل بحثنا . وعلى هذا : إذن يصح طلاق السفيه كما يصح ظهاره وخلعه واقراره بالنسب وبما يوجب القصاص ونحو ذلك مما لا يكون تصرفاً مالياً ، كما تنعقد