الشيخ حسن الجواهري

102

بحوث في الفقه المعاصر

التصرف فيه ( 1 ) . أما القانون المدني السوري فقد ذكرت المادة ( 46 ) أن سنّ الرشد ( 18 ) سنة . وكذا القانون المدني الليبي في المادة 44 منه وكذا القانون المدني العراقي في المادة 106 منه وكذا القانون المدني اللبناني في المادة 215 منه ( 2 ) . ولكن القانون المدني المصري الذي جعل سنّ الرشد ( البلوغ ) إحدى وعشرين سنة قال في مادة 112 : « إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأُذن له تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت اعمال الإدارة ( 3 ) الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » والقانون هنا هو قانون الولاية على المال . وقد نصّ في المادة 54 منه على ما يلي : « للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك باشهاد لدى الموثق ، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحدّ منه باشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات » . كما نصّ القانون في المادة 55 منه على أنه « يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض » ( 4 ) .

--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المصدر السابق نفسه . ( 3 ) عقود الإدارة هي العقود التي ترد على الشيء لإستغلاله كالايجار بالنسبة إلى المؤجر وإن يستوفي الديون المترتبة على الايجار ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة . راجع السنهوري 1 : 296 . ( 4 ) المصدر السابق : 295 - 296 .