الشيخ حسن الجواهري
100
بحوث في الفقه المعاصر
لها أم لا ، فإن البلوغ الذي حصل لها نتيجة اكمال التسع سنين لا يوجب عليها الزواج في تلك السن ، بل لها الحق في الزواج وعدمه . وعلى كل حال ، فإن هذا الاشكال برمته خارج عن دائرة البحث العلمي ، فلاحظ . تاسعاً : إن اشتراط البلوغ في الأنثى بإكمال تسع سنين إلاّ يدلّ أو يشعر ببيان الحدّ الذي لا يمكن أن تبلغ المرأة قبله ، أي إن أول نضجها الجنسي وبلوغها النكاح هو تسع سنين ؟ والجواب : بالايجاب ، ومما يشعر به أو يدلّ عليه الروايات التي فرعت على الوصول إلى هذا الحدّ ارتفاع اليتم والزواج وإقامة الحدود التامة عليها ، ففي موثقة يزيد الكناسي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها . . . » ( 1 ) . وفي موثقة يزيد الكناسي الأخرى ( 2 ) الواردة في حديث مفصّل ، يقول فيها : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال ، وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال ( عليه السلام ) : « نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها . . . » ( 3 ) . والظاهر أن نضجها الجنسي بتسع سنين هو الذي تترتب عليه بقية الأحكام من امكان أن تدخل على الأزواج ، لا أن الدخول على الزوج له أثر في الاسراع بدركها ونضجها الجنسي .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : ب 6 من مقدمات الحدود ، ح 1 وج 1 : ب 4 مقدمة العبادات ، ح 3 . ( 2 ) الظاهر أن هذه الرواية السابقة عليها هما حديث واحد ، وتشهد له وحدة السنة ووحدة الإمام المنقول عنه ووحدة المضمون باستثناء شرط الزواج . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : ب 6 من عقد النكاح ، ح 9 .