الجواد الكاظمي

57

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

أئمّة الهدى صلوات اللَّه عليهم بعدم وجوب العدّة على اليائسة والصّغيرة الَّتي لم تبلغ وان دخل بها : روى زرارة في الحسن ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الصّبيّة الَّتي لا تحيض مثلها والَّتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدّة وان دخل بهما . وروى حماد بن عثمان ( 2 ) في الصّحيح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التي

--> ( 1 ) انظر الكافي ج 2 ، ص 105 باب طلاق التي لم تبلغ ، الحديث 3 وفيه : عن حماد بن عثمان عمن رواه مكان « عن زرارة » ومثله في طبعه الآخوندي ج 6 ، ص 85 وأول السند : علي بن إبراهيم . ورواه في التهذيب ج 8 ، ص 138 الرقم 479 ، وفي الاستبصار ج 3 ، ص 337 الرقم 1203 وفيهما : آخر السند عن زرارة مكان عمن رواه الا ان أول السند محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم ، ومحمد بن يحيى لا يروى عن علي بن إبراهيم ، فالحديث في الكتب الثلاثة مضطرب من حيث ذكر السند ومع ذلك عده المجلسي في المرآة من الحسن مع أن التعبير في الكافي ب « عمن رواه » يجعله في حكم المرسل . وعندي نسخة مخطوطة من الاستبصار صححه الفقيه المتورع الخاتون آبادي ترى ترجمته في روضات الجنات طبعة حاج سيد سعيد ص 287 ، وفي طبعة إسماعيليان ج 3 ، ص 351 ضمن ترجمة زمان بن كامعلى الرقم 305 وبين الفقيه العالم ملا مراد التفرشي : في حاشية الإستبصار المخطوط بعد ذكر كون محمد بن يحيى في نسخ التهذيب والاستبصار سهو أفيجب الضرب على قوله محمد بن يحيى من الاستبصار والتهذيب هكذا لعل من خط الشهيد الثاني انتهى . وروى الحديث في الوافي الجزء 12 ، ص 178 بلفظ عمن رواه كما في الكافي ، ورواه في قلائد الدرر مثل ما في المتن بلفظ وفي الحسن عن زرارة . وأما في الوسائل فقد رواه في الباب 3 من أبواب العدد الحديث 3 . وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 166 بلفظ عمن رواه وفي طبعه الإسلامية في ج 15 ، ص 409 بلفظ عمن رواه وجعل لفظ عن زرارة خ ل . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد ، الحديث 1 . وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 166 ، وفي طبعه الإسلامية ج 15 ، ص 405 المسلسل 28321 ، وفي الوافي الجزء 12 ، ص 176 .