الجواد الكاظمي
39
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
روى محمّد بن مسلم ( 1 ) قال : قدم رجل على أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة فقال : إنّي طلَّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال لي أمير المؤمنين عليه السّلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر اللَّه عزّ وجلّ ؟ - فقال : لا ، فقال عليه السّلام : اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء ونحوها من الأخبار الَّتي بلغت في الكثرة إلى حدّ لا يحصى وانعقد إجماع أهل البيت عليهم السّلام على ذلك وإجماعهم حجّة قاطعة على ما ثبت
--> ( 1 ) انظر الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 7 . وهو في طبعه الإسلامية ج 15 ص ، 283 المسلسل 27933 . وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 147 . والوافي الجزء 12 ص 150 ، وهو في الكافي ج 2 ص 98 باب من طلق لغير الكتاب والسنة الحديث 12 ، وفي طبعه الآخوندي ج 6 ص 60 ، وفي المرآة ج 4 ، ص 4 وفيه ضعيف على المشهور ولعله لوجود سهل بن زياد في طريقه وقد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الأفهام ج 1 ، ص 352 صحة أحاديث سهل . وروى الحديث في التهذيب ج 4 ، ص 48 ، الرقم 151 . وفي الباب حسنة ابن أبي نصر ، انظر الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 . وهو في طبعه الإسلامية ج 6 ، ص 302 المسلسل 27995 ، وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 149 وفي الكافي ج 2 ، ص 101 باب من طلق وفرق بين الشهود ، الحديث 3 . وهو في طبعه الآخوندي ج 6 ص 72 ، وفي التهذيب ج 8 ، ص 49 الرقم 154 ، وفي المرآة ج 4 ، ص 7 وقال : حسن قلت : وذلك لوجود إبراهيم بن هاشم في السند وقد أوضحنا وبسطنا الكلام في حقه وانه معتبر أتم الاعتبار في المجلد الأول من هذا الكتاب ص 128 وص 129 .