الجواد الكاظمي
31
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
للمطلقة أن يخرج إلَّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر ، ونحوها من الاخبار . وعلى هذا فيقيد ظاهر الآية بما لا اذن فيه تحصيلا للجمع بين الأدلَّة ، ويتوجّه عليه أنّ تقييد القرآن بخبر الواحد مرغوب عنه عند أكثر الأصحاب فلا يجوز هنا وفيه نظر ، فانّ الظاهر جوازه على ما ثبت في الأصول ، وكون السكنى حق اللَّه تعالى في محل المنع بل الظاهر أنّ الحقّ لا يعدوهما ، فلو اتّفقا على الانتقال جاز كما في حال الزوجيّة ، ومن هنا يعلم انّ جواز الخروج مع الأذن هو الأقوى . وعلى كلّ حال فيجوز خروجها لضرورة إلى حاجة أو غيرها لكن يكون بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر كما دلَّت عليه رواية سماعة ( 1 ) قال : سألت عن المطلقة
--> ( 1 ) انظر الوسائل ، ج 15 ، ص 435 ، المسلسل 28421 طبعة الإسلامية الباب 19 من أبواب العدد ، الحديث 1 . وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 170 ، وهو في الكافي ج 2 ، ص 107 طبعة سنة 1315 باب عدة المطلقة وأين تعتد ، الحديث 4 ، وفي طبعه الآخوندي ج 6 ، ص 90 ، وفي التهذيب ج 8 ، ص 130 ، الرقم 450 ، والاستبصار ج 3 ص 333 ، الرقم 1185 ، وفي الفقيه طبعة النجف ج 3 ، ص 322 ، الرقم 1564 ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج 3 ، ص 499 ، الرقم 4757 ، وفي نسخة الفقيه قليل تفاوت في آخر الحديث ، وللحديث تتمة لم ينقلها المصنف لعدم الاحتياج إليه ، والحديث في الوافي الجزء 12 ، ص 184 . واللفظ في المصادر « بعد نصف الليل » فما في مخطوطتنا من المسالك « بعد انتصاف الليل » اما سهو من الناسخ أو لعثورهم على النسخة التي فيها اللفظ « بعد انتصاف الليل » وعلى أي فلا يتغير المعنى .