الجواد الكاظمي

219

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

الفاعل فانّ المفعول المطلق المعرّى عن التّخصيص بشيء لا يقام مقام الفاعل إذ هو مفهوم من الفعل قال في الكشاف ولا يصحّ أن يكون شيء في معنى المفعول به لانّ عفي لا يتعدّى إلى مفعول به إلَّا بواسطة . قلت : يمكن أن يكون أصله عن شيء حذف الجارّ وأوصل الفعل فتأمّل . والمراد بمن في الآية القاتل قيل وبالأخ المقتول وفي تسمية القاتل أخ المقتول دلالة علي عدم خروجه بالقتل عن أخوّة الايمان وذلك يبطل قول من اعتبر ترك المعاصي فيه ، وقيل : أراد بالأخ المعافي الَّذي هو ولىّ الدّم وذكره بلفظ الإخوّة الثّابتة بينهما من الجنسيّة والإسلام ليرقّ له ويعطف عليه امّا بقبول الدّية أو العفو عنه . « فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ » امّا مبتدأ حذف خبره أو العكس أي فعلى العافي أو فالواجب اتّباع المعروف والجملة خبر الموصول والمراد لا يشدّد في الطَّلب وينظره ان كان معسرا ولا يطالبه بالزّيادة على حقّه « وأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » أي على المعفوّ عنه الدّفع إليه بإحسان من غير مطل ولا تأخير وهو المروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . وقيل : إنّ المراد فعلى المعفوّ عنه الاتّباع والأداء فلا يحوج إلى الطَّلب ولا يؤخّر قال الطَّبرسي في مجمع البيان : إنّ قوله شيء دليل على أنّ بعض الأولياء إذا عفى سقط القود لأنّ شيئا من الدّم قد بطل بالعفو واللَّه تعالى قال « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ . الآية » . والضّمير في له وأخيه يرجعان إلى « من » وهو القاتل أي من ترك له القتل ورضى عنه بالدّية ثمّ قال : وهذا قول أكثر المفسّرين . قلت : وهو الظاهر من الكشاف والقاضي حيث قالا : إنّ التّعبير بشيء للإشعار بأنّ بعض العفو كالعفو التّام في إسقاط القصاص . ولا يذهب عليك أنّ هذا خلاف المشهور فيما بين أصحابنا فإنّهم يقولون : انّ عفو بعض الأولياء عن حقّه لا يسقط القود للباقين بل يجب عليهم أن يؤدّوا على المقتول سهم من عفى عنه من الدّية وبذلك روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السّلام . روى الحسن بن محبوب عن أبي ولَّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قتل وله