الجواد الكاظمي
209
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
الرابع حد المحارب وفيه آيتان وهما : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ » أي يحاربون أوليائهما وهم المسلمون جعل محاربتهم محاربتهما تعظيما لشأنهم ويحتمل أن يكون المراد محاربتهما أنفسهما باعتبار عدم سماع النّهى عن المحاربة وكأنّهم حاربوا النّاهي عن ذلك . وأصل الحرب السّلب والمراد بهم كلّ من شهر السّلاح في البرّ أو البحر ليلا أو نهارا في المصر أو خارجها لإخافة النّاس ولا يكفى مطلق الإخافة بل الإخافة من القتل بقصد أخذ المال غيلة وجهرا بحيث لو لم يخفه ويترك المال له لقتله وأخذ ماله . وهل يعتبر كونه من أهل الرّيبة قيل نعم واختاره الشّيخان والأكثر على العدم لعموم النّصّ وأصالة عدم التّخصيص ، والحكم عامّ في الرّجال والنّساء عند الشّيخ وأكثر الأصحاب ، وأخذ ابن الجنيد بالظَّاهر فخصّ الحكم بالرّجال ووافقه ابن إدريس في ذلك قال : ولم أجد لأصحابنا المصنّفين قولا في قتل النّساء في المحاربة . والَّذي يقتضيه أصول مذهبنا ألَّا يقتل الَّا بدليل قاطع فأمّا التمسّك بالآية فضعيف لأنّها خطاب للذّكران دون الإناث ومن قال يدخل النّساء في خطاب الرّجال على طريق التّبع فذلك مجاز والكلام في الحقائق . فأمّا المواضع الَّتي دخلن في خطاب الرّجال فبالإجماع واختار العلَّامة في المختلف الأوّل واحتجّ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) عن الصّادق عليه السّلام قال : من شهر
--> ( 1 ) انظر التهذيب : ج 10 ، ص 132 ، الرقم 524 . والاستبصار : ج 4 ، ص 257 الرقم 972 . والكافي : ج 2 ، ص 307 باب حد المحارب الحديث 12 . والحديث طويل . وهو في المرآة ج 4 ، ص 182 . وفيه : « صحيح » . ومن ثم قال عبد القدوس : خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها * فلسنا من الاحياء فيها ولا ميتا .