الجواد الكاظمي

198

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

وأكثر العامّة قيّدوه بالحرّ أيضا وحكموا بتنصيف الحدّ على المملوك القاذف وحكموا بوجوب أربعين سوطا وهو قول الشّيخ في المبسوط مستدلا عليه بأصالة البراءة من الزّائد ولقوله تعالى « فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » ولرواية القاسم بن سليمان ( 1 ) عن الصّادق عليه السّلام . والمشهور بين أصحابنا أنّ عليه الحدّ كاملا لظاهر العموم في الآية فيجب العمل به إلى أن يثبت المعارض الصّريح وهو غير معلوم ، ويؤيّده من الاخبار حسنة الحلبي ( 2 ) عن الصّادق عليه السّلام قال : إذا قذف العبد جلد ثمانين . وغيرها من الأخبار . ويجاب عمّا قاله الشّيخ ، انّ الأصل يعدل عنه مع وجود الدّليل وهو ما أشرنا إليه ، والمراد بالفاحشة في الآية الزّنا كما نقله المفسّرون فلا يتعدى الحكم فيها إلى غيره ، ورواية القاسم ضعيفة لا تعارض الأخبار الكثيرة بل الإجماع على ما نقله جماعة من الأصحاب وعموم الآية يقتضي دخول الكافر فلو قذف مسلما حدّ ثمانين والآية مخصوصة بالأب والجدّ إذا قذف أولاده وأحفاده فإنّه لا يجب عليه الحدّ كما لا يجب عليه القصاص لو فعل ما يوجبه . وشرائط الإحصان الموجبة للجلد بالقذف خمسة : أن يكون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزّنا فإذا وجدت هذه الشّرائط وجب الحدّ على قاذفه ومتى اختلَّت أو واحدة منها فلا حدّ على قاذفه نعم يجب التعزير وان كان القذف للمتظاهر بالزّنا على المشهور لعموم الأدلَّة وقبح القذف مطلقا . وتردّد الشّهيد في بعض تحقيقاته في التّعزير بقذف المتظاهر به ، بل قد يظهر منه الميل إلى عدمه محتجّا بإباحته استنادا إلى رواية البرقي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ، وفي مرفوع محمّد بن بزيع :

--> ( 1 ) انظر التهذيب : ج 10 ، ص 73 الرقم 278 . والاستبصار : ج 4 ، ص 229 الرقم 861 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ، ص 72 الرقم 270 . والاستبصار : ج 4 ، ص 228 الرقم 853 . والكافي : ج 2 ، ص 303 .