الجواد الكاظمي
157
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
فيها ويحتمل خبرا لمحذوف صفته تتّخذون أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتّخذون منه ، وتذكير الضّمير على الوجهين الأوّلين لأنّه للمضاف المحذوف اعني العصير أو لأنّ الثمرات بمعنى الثّمر ، والسّكر مصدر سمّى به الخمر . « ورِزْقاً حَسَناً » كالتّمر والزّبيب والدّبس والخلّ ونحوها . قال القاضي : والآية ان كانت سابقه على تحريم الخمر فدالَّة على كراهتها وإلَّا فجامعة بين العتاب والمنّة . يريد انّها إذا كانت بعد تحريم الخمر كانت جامعة بين العتاب بشرب الخمر والمنّة بالرزق الحسن بل فيها تنبيها على الحرمة أيضا لأنّه ميّز بينها وبين الرّزق الحسن في الذّكر فوجب في السّكر أن لا يكون رزقا حسنا بحسب الشّريعة . وعلى ما قلناه من عدم تحليل الخمر في وقت من أوقات الإسلام فهي للعتاب المذكور وقيل : انّ الآية منسوخة فانّ السّورة مكيّة وتحريم الخمر نزل في المائدة وهي مدنيّة . وقيل : المراد بالسّكر الطَّعم وقيل : انّ المراد بالسّكر النّبيذ وهو قول الحنفيّة قال الشّيخ في التبيان : وقد استدلّ قوم بهذه الآية على تحليل النّبيذ بان قالوا : امتنّ اللَّه تعالى علينا وعدّد من جملة نعمه علينا أن خلق لنا الثّمار الَّتي تتّخذ منه السّكر والرّزق الحسن وهو تعالى لا يمتنّ بما هو محرّم ، والقوم هم الحنفيّة المجوّزون شرب النّبيذ إلى حدّ الإسكار . وربّما احتجّوا عليه بقوله صلى اللَّه عليه وآله : الخمر حرام بعينها والسّكر من كلّ شراب ، أي حرام حيث علَّق التحريم في غير الخمر بالسّكر وهو يقتضي أن يكون السّكر شيئا غير الخمر وكلّ من أثبت هذه المغايرة قال : انّه النّبيذ المطبوخ . ثم قال الشيخ في التبيان : « والآية لا دلالة فيها من وجوه : الأوّل - انّه خلاف ما عليه المفسّرون لانّ واحدا منهم لم يقل ذلك بل التّابعون من المفسّرين قالوا : ما حرم اللَّه من الشّراب ، وقال الشّعبي منهم : انّه أراد ما خلا طعمه من الشّراب وغيره . والثاني - انه لو أراد بذلك تحليل السكر لما كان لقوله : رزقا حسنا معنى لأن