الجواد الكاظمي

123

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

الصَّادِقِينَ » فيه . وخصّت الملاعنة بان تخمس بغضب اللَّه للتّغليظ عليها لأنّها هي أصل الفجور ومنبعه ولذلك كانت مقدّمة في آية الجلد ، ويؤيّد ذلك قوله عليه السّلام لمّا أرادت الملاعنة : إن كنت ألممت بذنب فاعترفي فالرّجم أهون عليك من غضب اللَّه انّ غضب اللَّه هو النّار . ومقتضى الآية تقدّم الرّجل في اللَّعان على المرأة ولا خلاف فيه ويؤيّده المنقول من فعله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ولانّ لعان المرأة انّما هو لإسقاط الحدّ الَّذي وجب عليها بلعان الزوج ، وهو انّما يكون مع تقدّمه ، ومن ثمّ لو نكلت عن اللَّعان وجب عليها الحدّ عند أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة ، حيث أوجب حبسها حتّى تلاعن ، وكذا الرّجل إذا نكل فإنّه يجب عليه الحدّ . وأبو حنيفة يوجب عليه الحبس حتّى يلاعن مستدلَّا عليه بان النّكول ليس بصريح في الإقرار فلا يجوز إثبات الحد به كاللَّفظ المحتمل للزنا وغيره ، ويرده أنّا لا نثبت الحد على النّاكل بمجرد النّكول ، بل نقول المخلَّص من الحد اللَّعان وحيث لم يأت به وجب الرجوع إلى مقتضى آية القذف وهو الحد ، ويؤيّده قوله : ويدرأ عنها العذاب » الآية فإنّ المراد بالعذاب هو الحدّ ، وهي صريحة في أنّ علَّة سقوطه اللَّعان فإذا لم تأت به لم يسقط عنها وبالجملة قول أبي حنيفة مخالف للكتاب والسّنّة . أمّا وجوب قيام الرّجل حال اللَّعان أو قيامهما معا ونحو ذلك من الأمور فمعلوم من خارج الآية . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ سبب اللَّعان قذف الزّوجة أو نفى الولد ، ودلالة الآية على ثبوته بقذف الزّوجة ممّا لا يرتاب فيه ، وأنكر ابن بابويه ( 1 ) في المقنع ثبوت

--> ( 1 ) انظر المقنع ص 120 طبعة الإسلامية بل هو صريح بيانه في الفقيه عند الجمع بين روايات جلد الشهود إذا كان أحدهم الزوج وثبوت اللعان وقد نقلنا كلامه بعين عبارته بعد نقل الحديث بالرقم 118 طبعة النجف و 5079 طبعة مكتبة الصدوق ج 4 فدقق النظر فيما نقلناه هناك .