الجواد الكاظمي

103

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

تحت عموم الآية . ويؤيده من الأخبار صحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الظهار على الحرّة والأمة فقال : نعم . وما رواه إسحاق بن عمار ( 2 ) عن الكاظم عليه السّلام قال سألته عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء ونحوها من الأخبار ( 3 ) . وذهب جماعة منهم إلى عدم صحته فيها ، وتابعهم الحنفيّة والشّافعيّة نظرا إلى انّ المعهود انصراف لفظ النّساء إلى الزّوجة فلا يتناول الأمة ، ويؤيّده من الأخبار ما رواه حمزة بن حمران ( 4 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمّه قال : يأتيها وليس عليه شيء . ويجاب بمنع انصراف لفظ النّساء إلى ما ذكروه ، كيف وهو في قوله « وأُمَّهاتُ

--> ( 1 ) الكافي ج 2 ، ص 127 بعض الحديث من الرقم 12 من باب الظهار ، وهو في طبعه الآخوندي ج 6 ، ص 156 ، وهو في التهذيب ج 8 ، ص 17 الرقم 53 . وما في المتن بعض الحديث ، وانظر الوافي الجزء 12 ، ص 134 وص 138 وص 140 ، وفي الوسائل الباب 11 ، الحديث 2 المسلسل 28698 ، وفي طبعه الأميري ج 3 ، ص 184 . ( 2 ) انظر التهذيب ج 8 ، ص 24 الرقم 76 ، والاستبصار ج 3 ، ص 264 الرقم 945 ، والفقيه ج 3 ، ص 346 الرقم 1660 ، طبعة النجف وفي طبعه مكتبة الصدوق ج 3 ، ص 535 الرقم 4848 ، والكافي ج 2 ، ص 127 الحديث 11 من باب الظهار ، وهو في طبعه الآخوندي ص 156 ، وفي المرآة ج 4 ، ص 29 ، وفي الوافي الجزء 12 ، ص 136 ، وفي الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار ، وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 182 ، وطبعة الإسلامية ج 15 ، ص 520 المسلسل 28697 . ( 3 ) كالمسلسل 28699 و 28700 وغيرها . ( 4 ) التهذيب ج 8 ، ص 24 الرقم 78 ، والاستبصار ج 3 ، ص 264 الرقم 948 . وحمله الشيخ على أنه كان قد أخل بشرائط الظهار . والحديث في الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار ، الحديث 6 ، وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 182 ، وفي طبعه الإسلامية بالمسلسل 28702 ج 15 ، ص 521 ، وفي الوافي الجزء 12 ، ص 136 .