الجواد الكاظمي
61
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
الأمر بالاستشهاد ، والقبول من الحاكم باب آخر . « أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما » علة لاعتبار العدد ، أي التعدد [ في النساء وقيام امرأتين مقام رجل واحد ] لأجل أن إحداهما ان ضلت الشهادة ونسيتها « فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى » . والعلة في الحقيقة التذكير ، ولكن لما كان الضلال سببا له ، نزل منزلته كقولك « أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه » . والتقدير إرادة ان تذكر إحداهما الأخرى ان ضلت . وفيه اشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن وقصورهن عن مراتب الرجال [ لكثرة الرطوبة والبرودة في أمزجتهن فيغلب عليه النسيان ] وقرأ حمزة « إن تضل » بكسر الهمزة على الشرطية « فتذكر » بالرفع ، وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « فتذكر » من الأذكار . بقي شيء وهو أن ظاهر الآية يقتضي حصر الشاهد في الرجلين أو الرجل والمرأتين فلا يجوز الاكتفاء بغيرهما . والذي عليه أصحابنا ( 1 ) قبول الشاهد الواحد مع اليمين [ وهو قول الشافعي ، وأنكره أبو حنيفة محتجا بظاهر الآية ] ويمكن أن يقال ذلك ثبت بدليل خارج عن الآية كالإجماع والاخبار [ الدالة عليه ، وقد روى العامة ( 2 ) عنه صلى اللَّه عليه وآله انه قضى بالشاهد واليمين ] فلا اشكال .
--> ( 1 ) بل ليس قبول الشاهد الواحد مع اليمين مخالفا لظاهر الآية أيضا فإن اللَّه تعالى انما أمر في هذه الآية أصحاب الحقوق ان يحفظوا حقوقهم بشاهدين أو شاهد وإمرئتين ولم يأمر الحكام أن يحكموا به فضلا عن أن يكون قد أمرهم ان لا يقضوا الا بذلك وطريق الحكم شيء وطريق حفظ الحقوق شيء آخر ولا تلازم بينهما فالآية انما وردت في التحمل ولهذا قال عز وجل ( أَنْ تَضِلَّ ) . وقبول الشاهد الواحد مع اليمين في مقام الأداء مع أنه لو فرض كون الآية مسوقة لحكم الأداء أيضا لم تكن دالة على الحصر الا بمفهوم العدد ولا يقول به أحد وأبو حنيفة لا يقول بالمفهوم أصلا وانظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 2 من ص 50 - 54 . ( 2 ) انظر سنن البيهقي ج 10 من ص 168 - 176 وسنن أبي داود ط 1369 بتذييل محمد محيي الدين عبد الحميد ج 3 من ص 419 - 421 وسنن ابن ماجة ط دار الكتب العربية ص 793 وسنن الترمذي ط دهلي 160 والأم للشافعي ط 1381 ج 6 من ص 254 - 256 ومختصر المزني المطبوع بعد ج 8 من الأم من ص 305 - 307 وشرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 4 وشرح الزرقاني على الموطأ ج 3 ص 389 - 395 والمنتقى للباجى المالكي شرح الموطأ ج 5 ص 208 ونيل الأوطار ج 8 ص 292 - 297 .