الجواد الكاظمي

271

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

الكفين والعينين والحاجبين كما اقتضته صحيحة الفضيل بن يسار ( 1 ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة الَّتي قال اللَّه تعالى « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » قال نعم وما وراء الخمار من الزينة وما دون السّوارين فان ما وراء الخمار ظاهر في الحاجبين والعينين فقط وما دون السّوارين ظاهر في الكف . وفي موثقة زرارة ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه تبارك وتعالى « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها

--> ( 1 ) الكافي ج 2 ص 64 باب ما يحل النظر إليه من المرأة الحديث 1 وهو في المرات ج 3 ص 510 : قال في المرات : صحيح ويدل كالاخبار الآتية على أن الوجه والكفين ليس بعورة كما هو ظاهر الآية لقوله تعالى « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » انتهى وقال في الوافي الجزء 12 ص 121 بعد نقل الحديث : بيان : وما دون الخمار يعنى ما يستره الخمار من الرأس والرقبة وهو ما سوى الوجه منهما وما دون السوار يعنى من اليدين وهو ما عدا الكفين منهما انتهى . وقال في الحدائق بعد نقل الحديث : قوله وما دون الخمار أي ما يستره الخمار من الرأس والرقبة فهو من الزينة وما خرج عن الخمار من الوجه فليس منها وما دون السوارين يعنى من اليدين وهو ما عدا الكفين وكان دون هنا في قوله دون الخمار ودون السوار بمعنى تحت الخمار وتحت السوار يعنى الجهة المقابلة للعلو فإن الكفين أسفل بالنسبة إلى ما فوق السوار من اليدين انتهى . وفي قلائد الدرر ج 2 ص 168 بعد ذكر الحديث : فما فوق الخمار هو الوجه وما فوق السوار هو الكف فهو من الزينة الظاهرة المستثناة وما دونهما كالعنق والصدر والذراع فهو من الزينة الباطنة المحرمة وهو ظاهر الدلالة على أنه أراد مواضع الزينة انتهى . ولعلو كعب هؤلاء الأجلاء وقصوري عن اللحوق بفرسهم القباء لا اجترى على التكلم بغير ما أفادوه حول هذا الحديث الغراء . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 64 باب ما يحل النظر إليه الحديث 3 وهو في المرات ج 3 ص 510 والحديث بعده عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه سألته عن قول اللَّه تعالى « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » قال الخاتم والمسكة وهي القلب قال في القاموس القلب بالضم سوار المرأة والحديثان مع الذي قبله في الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ج 3 ص 25 ط الأميري .