الشيخ حسن الجواهري
519
بحوث في الفقه المعاصر
قضائية ، ويلزم أن تكون المطالبة برأس المال مع الفوائد لا المطالبة برأس المال وحده . ه - لا يجوز أن تكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ( م 232 مدني ) وهو الربا المضاعف أي أضعافاً مضاعفة . ثانياً - لبنان ، سوريا ، ليبيا : أ - حرمت التقنينات العربية ، السوري في صدر المادة ( 233 ) والليبي في صدر المادة ( 235 ) تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد ، ولكن تقنين الموجبات والعقود اللبناني يجيز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بشروط ( 1 ) . ب - التقنين السوري وضع حداً أعلى للفائدة هو 9 في المائة والليبي 10 في المائة أما تقنين الموجبات والعقود اللبناني لم يضع حداً أقصى للسعر الإتفاقي ولكن اشترط أن يعين كتابة سعر الفائدة المتفق عليها ، وإذا لم يعين سعر الفائدة فتجب فائدة السعر القانوني 9 في المائة . ج - اتفق القانون السوري والليبي أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على تقاضي فوائد فلا تتقاضي ، وكذلك اتفقا على السعر القانوني للفوائد التأخيرية وهو 4 في المائة في المسائل المدنية و 5 في المائة في المسائل التجارية ، أما القانون اللبناني 9 في المائة . د - لا تسري فوائد التأخير إلا من وقت المطالبة القضائية بها في القانون السوري والليبي ، أما اللبناني فتسري من وقت الإنذار ولا ضرورة للمطالبة القضائية .
--> ( 1 ) مصادر الحق ، السنهوري 3 / 247 .