الشيخ حسن الجواهري

487

بحوث في الفقه المعاصر

ب - يفتح للمستثمر حساباً جارياً للمضاربة . ج - التزام بضبط استثمار المال في سجلات خاصة . د - افتتاح إضبارة لكل عملية مضاربة يرفق فيها كل ما يتعلق بتلك العملية . ه‍ - يشترط على العامل أن يزود البنك بجميع المعلومات عن سير دورة حياة عملية المضاربة من ساعة تنفيذ العقد حتى انتهاء العقد . كما على البنك أن يسعى لتوفير المضاربة الناجحة ولا يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة التي يتسلمها ، ولا التماهل في تهيئة الفرصة الناجحة بقصد توفير سيولة نقدية ( 1 ) . ويظهر أن اشتراط بعض هذه الشروط لتحقيق نجاح المشروع فإن البنك اللا ربوي يعمل بصورة مستقلة عن سائر جوانب المجتمع مع بقاء المؤسسات الربوية الأخرى من بنوك وغيرها ، فلا بدّ له من احراز النجاح بهذه الشروط . على أن بعض هذه الشروط ليست مما تختص بالمضارب . البنك له حصة : قد لا يكون البنك عاملاً في المضاربة ولا صاحب مال وإنما له دور المشرف على إجراء عملية المضاربة حتى النهاية ، وهنا يكون البنك طرفاً أجنبياً عن عملية المضاربة ، فيصح له أن يضمن خسارة المال إلى صاحبه على تقدير الخسارة وأما حصة البنك هنا فهي تكون على أساس الجعالة إذا أنجز المضاربة وواصل الاشراف عليها إلى النهاية ، وقد جاءت الأخبار تؤيد ذلك ففي صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل قال

--> ( 1 ) للتوسع يراجع البنك اللا ربوي : 26 .