الشيخ حسن الجواهري
40
بحوث في الفقه المعاصر
ولكن القائل بهذا كما يبدوا قد استدل بمفهوم الوصف ، إذ اعتبر أن أضعافاً قيد للحكم وهو المنع ، بينما أن أضعافاً هي قيد للموضوع وهو الربا فلا يكون للوصف مفهوم . ولو سلمنا بوجود المفهوم للوصف وإن كان الوصف قيداً للموضوع - على خلاف ما نتبنى - فهو فيما إذا لم تكن هناك قرينة على خلافه ، وهنا القرينة موجودة وهي أن الربا ليس دائماً هو ( أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ) فجاءت الآية مورد الغالب لا الحصر . وبهذا إنتهى الكلام في الفصل الأول والحمد لله أولا وآخراً .