الشيخ حسن الجواهري

346

بحوث في الفقه المعاصر

استحقاقها حتى يتهيأ الموقع عليها للدفع ، وحينئذ إذا استلم البنك المبلغ يدرجه في حساب عميله الذي له الكمبيالة أو يدفعه له نقداً . وكذلك قد يقوم البنك بعملية تحصيل قيمة الشيك من الموقع عليه . فهل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة على عمله هذا ؟ نقول : ان العمل الذي يقوم به البنك عمل محترم فيجوز له أن يأخذ عمولة مقطوعة ، ولكن قد يجب في بعض الأحيان على البنك القيام بهذا العمل من دون أجرة وذلك فيما إذا كان للموقع على الكمبيالة حساب لدى البنك وقد أمر البنك بخصمها من حسابه ، ففي هذه الصورة بما أن البنك مدين للموقع على الكمبيالة فيجب عليه تسديد الدين ، وحينئذ لا يحق له أن يأخذ عمولة على هذا العمل . المسألة السابعة عشر : الحوالة ( خطاب الاعتماد ) : قلنا فيما تقدم بجواز الحوالات ( 1 ) وكان كلامنا هو في صورة دفع مبلغ من المال إلى زيد في إيران وأخذ حوالة باستلامه في مكة ، وهذه الصورة لا فرق بينها وبين أخذ شيك من البنك الذي لي عنده رصيد مالي على وكيله في إيران أو في مكة لا تسلم المبلغ في مكة مثلا . نعم ، هنا صورة أخرى يقوم بها البنك وهي أن يصدر البنك شيكاً لانسان لم يكن له رصيد مالي في البنك في وكيله في الخارج ليتسلم قيمة الشيك هناك ، وحينئذ يأخذ البنك من مستلم الشيك بالإضافة إلى قيمته شيئاً زائداً ، فهل يجوز هذا أم لا ؟ ونحن وإن قلنا إن الشيك الذي يصدر لهذا الانسان الذي لم يكن له رصيد مالي في البنك على وكيل البنك في الخارج هو في الحقيقة قرض إلا أن البنك

--> ( 1 ) تحت عنوان إعطاء المال واشتراط قبضه بأرض أخرى .