الشيخ حسن الجواهري
205
بحوث في الفقه المعاصر
فلا يشترط فيه التقابض . نقول : وأما من ناحية الربا فبما أن الدينار من المعدودات فيجوز بيعه بمثله مع الزيادة نقداً ، أما نسيئة فلا يجوز كما تقدم ( 1 ) ذلك مع الزيادة ، وأما من دون زيادة فيجوز إذ أن الدنانير الورقية وأشباهها ليست من الموزونات حتى يعتبر فيهما المماثلة ( 2 ) . ولعل فتوى السيد الشهيد مبتنية على أن الدينار والدرهم الذهبي والفضي الذي ذكرته الروايات مسوق للمثال لكل نقد يتعامل به ، فالمنظور هو المالية سواء كانت في النقدين أو في غيرهما من النقود .
--> ( 1 ) ص : 153 . ( 2 ) يرى السيد الشهيد جريان الربا في المطلق المثليات ومنها الدنانير ، منهاج الصالحين : 7502 ، تعليقة ( 163 ) .