الشيخ حسن الجواهري
182
بحوث في الفقه المعاصر
له بحثاً مستقلا لمعرفة حقيقته فنقول : يشترط فيه زائداً على الربويات التقابض في المجلس كما دلت عليه الروايات الكثيرة الصحيحة ( 1 ) ولا نرى حاجة للاستدلال على أنه من الربويات بعد التصريح في الروايات واشتراط المساواة عند البيع ( 2 ) . حيث إنها موزونة ، وحتى المسكوك منها كذلك ، وبعد معرفتنا أيضاً بأن العد في بعض الأزمنة أو الأحوال إنما يكون اعتماداً على معلومية وزنها قبل ذلك . ثم إن إشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف هو المشهور شهرة عظيمة ، بل أدعي عليه الإجماع . نعم هناك روايات وفيها المعتبر تجوز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة ، إلاّ أن الأصل فيها عمار الساباطي ( 3 ) . ومقتضى الصناعة أن يكون عدم التقابض في المجلس مكروهاً للجمع بينهما ، كما توجد في الروايات إشارة لهذا الجمع « ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير » « وما أحب أن أترك منه شيئاً حتى أخذه جميعاً فلا تفعله » ( 4 ) . ولكن الفقهاء أعرضوا عن روايات عمار وقالوا بأنها لا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة . وبعضهم حملها على التقية . نعم هناك رواية ضعيفة ( 5 ) تجوز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة فهي غير صالحة للقرينية كروايات عمار المعرض عنها . والتحقيق : أنه لو تم إجماع على ما نحن فيه فهو وإن كان المخالف ابن بابويه وإلاّ فالمتجه هو ما تقتضيه الصناعة لعدم المعارضة حيث إن الروايات
--> ( 1 ) الوسائل : 12 / 459 ، 458 ، باب 2 من أبواب الصرف . ( 2 ) تراجع روايات لا ربا إلاّ في المكيل والموزون ، وروايات لا يباع المتماثلان إلاّ سواء بسواء . ( 3 ) الوسائل : 12 / 460 - 461 ، باب 2 من أبواب الصرف ، ح 10 ، 11 ، 12 ، 14 . ( 4 ) نفس المصدر : ص 13 و 15 ، ح 1 و 9 . ( 5 ) نفس المصدر : ص 13 و 15 ، ح 1 و 9 .