الجواد الكاظمي
339
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
والجواب أنّه قياس في مقابلة النصّ فلا يكون مسموعا خصوصا مع فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الدالّ على اعتبار النصّ في العموم ، والعمل به ، فإنّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ردّ مهر من جاءت مسلمة في صلح الحديبية . وادّعاء النسخ باطل لا وجه له وظاهر الآية يقتضي الدّفع إلى الزوج لو قدم وطلبه ، فعلى هذا لو جاء أبوها أو جدّها أو أخوها أو عمّها أو أحد نسائها لم يدفع المهر إليه ، ولا نعلم في ذلك خلافا . وإطلاق الآية يقتضي دفع المهر من أيّ نوع كان ، وخصّه أصحابنا بغير المحرّم كالخمر وشبهه ، فلا يدفع إليه لعدم اعتباره عندنا ، فلا يتعلَّق الأمر بدفعه ، ولا بقيمته وإن كانت قبضته حال كفرها ، ولو كان لم يدفع إليها شيئا لم يكن له شيء إجماعا والمخاطب بالدفع هم المسلمون فيحسب من بيت المال لأنّه من المصالح العامّة . « ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ » لا إثم ولا حرج عليكم أيّها المسلمون « أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ » فإنّ الإسلام حال بينهنّ وبين أزواجهنّ الكفّار ، وهذا في غير المدخول بها ، وفي المدخول بها مع انقضاء العدّة ، وفي أخبارنا ما يدلّ على ذلك : روى الشيخ ( 1 ) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها قال له عليّ عليه السّلام أتسلم ؟ قال لا ، ففرّق بينهما ثمّ قال إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم فأنت خاطب من الخطَّاب . وأبو حنيفة لا يرى العدّة على المهاجرة مطلقا إذا بقي زوجها حربيّا ، ويبيح نكاحها إلَّا أن تكون حاملا ، وفيه أنّ اشتراط العدّة مع الحمل يقوّي اشتراطها مع الدّخول . « إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » أي مهورهنّ شرط إيتاء المهر في جواز نكاحهنّ إيذانا بأنّ ما أعطي أزواجهنّ لا يقوم مقام المهر ، وأنّه لا بدّ من الصّداق . « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » جمع كافرة والعصم جمع عصمة ، وهو ما يعتصم به من
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 301 الرقم 1257 والاستبصار ج 3 ص 182 الرقم 661 وهو في الوافي الجزء الثاني عشر ص 91 والوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 ج 3 ص 69 ط الأميري .